الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الأول — سلك المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 332
يكلف المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي : 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- توجيه وإعلام الجمهور،
- تنشيط أعمال المؤسسات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية،
- المساهمة في تنظيم وسير التظاهرات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية،
- تنظيم وتأطير النشاطات الترفيهية،
- إعداد التركيبات التقنية والفنية للتظاهرات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية،
- إعداد روبورتاجات حول النشاطات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية،
- عقلنة استعمال الأجهزة الموضوعة تحت تصرفهم،
- تشجيع المهارات الشابة والمبدعين في مختلف الاختصاصات الثقافية والرياضية،
- تقديم الدروس النظرية والتقنية والتطبيقية في المجال الثقافي والرياضي، كل حسب تخصصه، لدى المؤسسات الثقافية والرياضية التابعة للجماعة الإقليمية.