مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الأول — سلك المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية
المادة 331
يضم سلك المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية،
- رتبة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية.