مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الخامس عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة "النظافة والنقاوة العمومية والبيئة" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 325
يكلف منسقو فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مخطط النشاط للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- توزيع المهام بين الفرق وتقييم عملها،
- الإشراف وتنسيق الأشغال،
- ضمان احترام تعليمات السلامة والأمن،
- إعداد التقارير الدورية،
- المشاركة في عمليات التكوين والتمهين.