الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الأول — سلك المتصرفين الإقليميين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 31
يوظف أو يرقى بصفة متصرف إقليمي رئيسي : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها. )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الإقليميون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الإقليميون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.