الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الرابع — سلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 318
يرقى بصفة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.