مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الثالث — سلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 312
يدمج بصفة رئيس الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية، الأعوان المنسقون للتنظيف والتطهير للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.