مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الأول — سلك المتصرفين الإقليميين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف إقليمي، الملحقون الرئيسيون للإدارة الإقليمية المرسمون ومحاسبو الإدارة الإقليمية الرئيسيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.