الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الثالث — سلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 305
يكلف أعوان النظافة والنقاوة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ عمليات النظافة والنقاوة العمومية الحضرية في الأماكن العمومية الخارجية، بناء على قواعد النظافة والنقاوة العمومية المعمول بها،
- القيام بتدخلات في مجال نظافة المحيط والنقاوة على كامل تراب الجماعة الإقليمية،
- التدخل في كل مهام الحفاظ على النظافة والنقاوة العمومية الجماعية،
- ضمان محاربة كل الكائنات الضارة (الفئران والحشرات …) في إطار احترام قواعد البيئة،
- القبض على الحيوانات المتشردة، ونقلها إلى المحشرة،
- التطهير من الحشرات الضارة.