الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الثاني — سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 303
يدمج في رتبة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة ذات صلة بالنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- بناء على طلبهم، مفتشو المرافق العمومية البلدية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.