الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الثاني — سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 301
يتم التوظيف والترقية في رتبة مراقب رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- البيولوجيا والمكرو بيولوجيا البرية والبحرية،
- الكيمياء،
- علم البيئة،
- علوم البحار،
- مراقبة النوعية في الصناعات الغذائية،
- استغلال شبكات المياه الصالحة للشرب،
- استغلال وصيانة شبكات التطهير،
- استغلال محطات المعالجة،
- معالجة المياه،
- تسيير واقتصاد المياه،
- المحيط والنظافة،
- تسيير وإعادة تأهيل النفايات.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.