الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الثاني — سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة
المادة 299
يوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 301 أدناه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة، بنجاح، تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.