الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الثاني — سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة
المادة 297
إضافة إلى المهام الموكلة إلى مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، يكلف المراقبون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والب يئة لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ مشاريع الدراسات و/أو الإنجازات التقنية المتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- الإشراف على عمليات حفظ وصيانة الشبكات،
- القيام بعمليات مراقبة تنفيذ الأشغال وتقييم نتائجها،
- المساهمة في التسيير التقني للمنشآت،
- ضمان تطبيق الإجراءات المعمول بها واحترام قواعد النظافة والأمن،
- المشاركة في اجتماعات التنسيق مع مختلف المتدخلين.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 298 : يوظف مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في مجال النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
تحدد قائمة الشهادات المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.