الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 293
يدمج في رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- مهندسو الدولة في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 291 أعلاه،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أعلاه.