الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 291
يتم التوظيف والترقية في الرتب المنصوص عليها في المواد 284 و 285 و 286 و 287 و 288 و 289 أعلاه من بين المترشحين المتحصلين على شهادات في أحد التخصصات الآتية :
- البيئة،
- البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية،
- الكيمياء،
- علم البيئة،
- علوم البحار،
- علوم الماء والبيئة.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.