الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الأول — سلك المتصرفين الإقليميين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
يمارس المتصرفون الإقليميون المستشارون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات التوجيه والضبط والتقدير والاستشراف. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م ويشاركون بهذه الصفة، في إعداد السياسات العمومية المحلية ويقومون بتقييم مدى تنفيذها على مستوى النتائج والآثار.
كما يقومون بكل الدراسات والتحاليل التي تستوجب مهارات متعددة في مجال التسيير العمومي المحلي.