الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 288
يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.