الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 286
يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.