الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 285
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، المراقبون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة الدراسات العليا، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م