الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة
المادة 283
إضافة إلى المهام المسندة إلى مفتشي الأقسام في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، يكلف رؤساء المف ت ش ين في ال ن ظ اف ة والن ق اوة العمومية والبيئة لا سيما بما يأتي :
- إعداد تقارير حول تنفيذ برامج التفتيش،
- تنسيق العلاقات مع مختلف المصالح المتدخلة،
- تأطير ومتابعة فرق التفتيش في مجال النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.