الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة
المادة 281
إضافة إل ى المه ام المسندة إلى مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، يكلف المفتشون الرئ يسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برامج ومخططات التدخل،
- ضمان تطبيق التنظيمات الصحية السارية المفعول والمساهمة في نشر قواعد النظافة،
- اقتراح برامج التفتيش بالتشاور مع مختلف المصالح التقنية المعنية،
- المساهمة في مراقبة مؤسسات إنتاج وبيع المواد الغذائية وكذا المؤسسات المصنفة،
- المساهمة في مراقبة الأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور،
- أخذ العينات وإجراء التحاليل في الميدان المتعلق بنشاطهم،
- اقتراح التعديلات على رخص الاستغلال أو سحبها المؤقت أو النهائي،
- المساهمة في حملات محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان،
- المساهمة في تنظيم حملات التطعيم.