الباب الرابع عشر — الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفصل الأول — سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 280
يكلف مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة بالتحقيق والتدخل ومعاينة المخالفات المتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية. ويكلفون بهذه الصفة لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في تنفيذ مختلف برامج النظافة والنقاوة العمومية،
- كشف النقائص المتعلقة بالنظافة والصحة العمومية وتقديم المقترحات الضرورية،
- تحديد المرافق العمومية البلدية والولائية التي تخضع للتفتيش،
- معاينة المخالفات المتعلقة بالتطهير والنظافة والنقاوة العمومية،
- المساهمة في القضاء على النشاطات المضرة بالبيئة والمحيط الحضري،
- التحقق من رفع التحفظات المسجلة،
- المساهمة في تطبيق التعليمات الصحية المعمول بها،
- السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع،
- إقرار ومتابعة عمليات التخلص من المواد التي تجاوزت مدة صلاحيتها.
- مراقبة نظافة المطاعم المدرسية،
- إعداد تقارير وحصائل دورية وسنوية.