الباب الثالث عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 277
يعين رؤساء الأفواج التقنية والحضرية من بين :
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.