مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثالث عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 274
يكلف رؤساء الأفواج التقنية والحضرية بتأطير عمل مجموعة من الأعوان والأعوان المتخصصين والمعاونين التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري وقيادته والإشراف عليه.