مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثالث عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "التسيير التقني والحضري"
المادة 270
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لشعبة " التسيير التقني والحضري " كما يأتي :
- رئيس مشروع تقني وحضري، 28 سبتمبر سنة 2011 م
- منسق الأشغال،
- رئيس فوج تقني وحضري.