الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الثالث — سلك الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 254
يوظف الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري عن طريق الفحص المهني من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء السيارات،
- كهرباء البنايات،
- ميكانيك وتصليح عتاد الورشات والنقل والتفريغ،
- سياقة وصيانة عتاد الورشات.
يمكن تعديل أو تتميم قائمة التخصصات المحددة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 28 سبتمبر سنة 2011 م