الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الثالث — سلك الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 253
إضافة إلى المهام المسندة إلى الأعوان التقنيين المتخصصين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف المعاونون التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل حسب تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- قراءة وترجمة الرسوم والمخططات التقنية،
- القيام بالتجارب على معدات الورشات والأجهزة المصلحة،
- ضمان تطبيق قواعد النظافة والأمن،
- ضمان سير التجهيزات،
- تحضير عمل ومتابعة نشاط فرق التدخل.