الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الثالث — سلك الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 252
إضافة إلى المهام المسندة إلى الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف الأعوان التقنيون المتخصصون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل حسب تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- ضمان متابعة الأشغال في الورشات وتأطير فرق الأعوان التقنيين،
- تحديد أسباب الأعطاب وإيجاد الحلول لتصليح التجهيزات والمعدات المعطوبة،
- تحديد الطلبات المتعلقة بأدوات العمل وقطع الغيار،
- ضمان تطبيق برامج الصيانة.