الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الثاني — سلك تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 247
يتم التوظيف والترقية في رتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري من بين المترشحين الحائزين شهادات أو مؤهلات في أحد التخصصات الآتية :
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- العمران،
- الأشغال العمومية والمنشآت الفنية،
- الجيوتقنية،
- التمتير والطبوغرافيا،
- إدارة أشغال البناء، -إدارة الأشغال العمومية،
- المتار المحقق ودراسة أسعار،
- الرسم الإبرازي في الهندسة المعمارية،
- الرسم الإبرازي في الإسمنت المسلح،
- التصاميم في البناء والأشغال العمومية،
- مرمم المعالم والآثار،
- تصليح وإعادة تأهيل المباني،
- إلكتروتقني،
- إلكتروميكانيك،
- صيانة العتاد الصناعي،
- صيانة عتاد الورشات والنقل والتفريغ.
- صيانة العتاد المتحرك.
يمكن أن تعدل أو تتم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.