الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الثاني — سلك تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 246
يتم التوظيف والترقية في رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري من بين المترشحين الحائزين شهادات أو مؤهلات في أحد التخصصات الآتية :
- متابعة أشغال البناء،
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- العمران،
- التمتير والتدقيق،
- الطبوغرافيا، 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- إلكترونيك السيارات،
- إلكتروتقني،
- صيانة عتاد الورشات والنقل والتفريغ،
- الري،
- الكهرباء.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.