مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الثاني — سلك تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 243
يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، 28 سبتمبر سنة 2011 م المعاونون التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 246 أدناه.