مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الثاني — سلك تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 242
يوظف بصفة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري عن طريق المسابقة على أساس الاختب ارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة تقني أو شهادة معادلة له افي أح د التخصصات المحددة في المادة 246 أدناه.