الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الثاني — سلك تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 240
يكلف تقنيو الإدارة الإقليمية في الت سيي ر الت قني والحض ري، كل حسب اختصاصه، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ ومتابعة تجسيد القرارات والأوامر والتوجيهات المتخذة في مجال اختصاصهم،
- ضمان متابعة مختلف المشاريع،
- المشاركة في اجتماعات الورشات مع مختلف المتدخلين،
- ضمان احترام رزنامة الأشغال،
- إعداد بيانات تقدم الأشغال.
- الحضور عند استلام المشاريع.