الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 235
يتم التوظيف والترقية في الرتب المنصوص عليها في المواد 228 و 229 و 230 و 231 و 232 و 233 أعلاه من بين المترشحين الحائزين شهادات أو مؤهلات في أحد التخصصات الآتية : )1 الهندسة المدنية :
- فرع البناء المدني والصناعي،
- فرع الهياكل،
- فرع الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- فرع تقنيات البناء،
- فرع تنفيذ ومتابعة الأشغال،
- فرع تسيير المياه والتطهير الحضري،
- فرع منشآت حضرية،
- فرع إعادة تأهيل البناء القديم، )2 الجغرافيا :
- فرع التهيئة الحضرية،
- فرع التقنيات الحضرية، )3 المنشآت التقنية وتجهيز البنايات، )4 الأشغال العمومية، )5 الطبوغرافيا، )6 الري، )7 الكهرباء العامة، )8 إلكتروتقني، )9 الميكانيك العامة، )10 التسيير والتقنيات الحضرية. )11 التهيئة الحضرية، )12 التهيئة الريفية، )13 تهيئة البيئة، )14 النقل الحضري.
يمكن أن تعدل أوتتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.