الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 233
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، مهندسو الدولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه.