الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 230
يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 235 أدناه،
2) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.