مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 228
يوظف مساعدو المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس، أو شهادة معادلة لها، في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه.