الباب الثاني عشر — الأحكام المطبقة على شعبة "التسيير التقني والحضري" › الفصل الأول — سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 226
إضافة إلى المهام المسندة إلى مهندسي الدولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف المهندسون الرئيسيون للإدارة الإقليمية في الت س يير التقني والحضري، كل في مجال تخ صصه، لا سيما بما يأتي :
- متابعة إنجاز الدراسات التقنية المعقدة،
- متابعة إنجاز المنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى للسكن والعمران والمنشآت الأساسية والتجهيزات العمومية،
- المشاركة في إعداد ومتابعة عمليات إعادة الهيكلة و التأهيل الحضريين.