الباب الحادي عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الإحصائيات " › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 221
يعين المكلف بالبرامج الإحصائية من بين :
1) الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
2) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.