مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 208
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.