الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 205
يوظف أو يرقى بصفة تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغله ا، المعاونون التقني ون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.