مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 201
يدمج في رتبة رئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- رؤساء المهندسين في الإحصائيات المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين في الإحصائيات المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م