الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 200
يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية،
- بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى الوالي، الحائزون على الأقل شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.