الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادّ ة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية في الخدمة لدى البلديات والولايات وكذا المؤسسات العمومية التابعة لهما.
يمكن أن يستدعوا للعمل لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة المكلفة بالجماعات الإقليمية.
المادّ ة 3 : تعتبر أسلاكا في إدارة الجماعات الإقليمية، الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
- الإدارة العامة،
- الترجمة - الترجمة الفورية،
- الوثائق والمحفوظات،
- الإعلام الآلي،
- الإحصائيات،
- التسيير التقني والحضري،
- النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية.