الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — الأحكام العامة للإدماج
المادة 19
بصفة انتقالية، ولمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يدمج ويرسم ويعاد ترتيبهم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب الموافقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص :
- الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التابعة للأسلاك المشتركة التي يحكمها المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المأخوذين على عاتق ميزانية الولاية،
- الموظفين المنتمين لأسلاك ورتب العمال المه نيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، المأخوذين على عاتق ميزانية الولاية أو ميزانية البلدية، حسب الشروط التي يحددها هذا القانون الأساسي الخاص.
يسري مفعول الإدماج المنصوص عليه أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.