الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 198
يدمج في رتبة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- المهندسون التطبيقيون المرسم ون والمتربصون الحائزون شه ادة ف ي الإحصائي ات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة تعليم عال، في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.
المادّ ة 199 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- مهندسو الدولة المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.