الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 192
يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمي ة، التقنيون السامون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإحصائيات، أو شهادة معادلة لها.
المادّ ة 193 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.