مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على "شعبة الإحصائيات" › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 190
زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بالقيام بالدراسات الاستشرافية وإعداد نماذج الرياضيات في إطار دراسات المشاريع وكذا تأطير وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بها.