الباب التاسع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الإعلام الآلي" › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 183
يعين مسؤولو الشبكة من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م