الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 176
يدمج في رتبة عون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.