مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة 'الإعلام الآلي" › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية
المادة 174
يوضع سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية ذو الرتبة الوحيدة في طريق الزوال.